الميرزا أبو طالب الزنجاني

17

التنقيذ لأحكام التقليد

أهل الصناعة وانه اولىّ عندهم وهذا ليس باجتهاد ولا تقليد نعم لا بدّ من التنبيه عليه واما ما يظهر من ابن زهره من مصيره إلى قبح الاحتياط فهو مؤوّل أو مقول في مقام كفاية الخصوم أو مطروح من أصله واما من ترك الأمور الثلاثة فالظاهر من العلماء فساد اعماله لكن المحقق الأردبيلي طاب ثراه اظهر هنا ما خفى على غيره فحكم بان ما وافق منها الواقع فهو صحيح ووافقه على ذلك النظار والمتأخّرون عنه ولا محيص عنه إذ لا سبيل لردّه من طريق العقل الفطري مع ظهور جملة من الرّوايات المعتبرة كرواية عمّار وما نزل في براء بن معرور ورواية حمّاد بن عيسى وروايتي محمد بن عبد اللّه الحميري وعبد اللّه بن عطار وغيرها لكن التعويل على صحة مقالته لا الرّوايات لعدم خلوّها عن قصور ما وهل على هذا اثم الأظهر عند بعض مشايخنا ذلك لمخالفته الحكم الظّاهرى والأقوى ان عليه ما على المتجرّى لو لم نقل بوجوب تحصيل العلم تهيّئيا أو ذاتا كما هو الحق هذا كلّه في العبادات إذا تمكن من قصد الامتثال كما فرض في مستعمل الماءين المعلوم نجاسة أحدهما ولو لم يتمكن وترك الاحتياط بطلت لمكان الشكّ الموجب للتّزلزل