السيد عبد الحسين اللاري

222

تقريرات في أصول الفقه

حكاه القوانين « 1 » عن جماعة من المحققين . ثانيها : القول بالعدم مطلقا ، حكاه الأستاذ دام ظلّه عن العلّامة في التهذيب « 2 » . وثالثها : التفصيل بينما إذا علم أنّ المسؤول يعلم بالحال على النهج الذي وقع في نفس الأمر فينصرف إلى الواقعة حسب ما وقع في نفس الأمر من غير عموم ، وبين باقي الصور فينزّل على العموم ، وهو المختار وفاقا للقوانين « 3 » وأستاذنا العلّامة . رابعها : التفصيل بين ما إذا احتمل أنّ المسؤول يعلم بالحال على النهج الذي وقع في نفس الأمر فينصرف إلى الواقعة من غير عموم ، وبين باقي الصور فينزّل على العموم ، حكاه الأستاذ عن صاحب الوافية قدّس سرّه « 4 » . خامسها : التفصيل بين ما إذا علم كلّ منهما بالواقعة ويعلم الآخر بعلمه بالواقعة ، فينصرف إلى الواقعة من غير عموم ، وبينما إذا فقد أحد العلوم السنّة فينزّل على العموم ، كما ارتضاه صاحب الضوابط « 5 » ، والمراد من العلم في تلك التفاصيل ما يعمّ الظن بناء على حجّية الظن واعتباره في الأوضاع ، وإلا فلا يعمّ الظن . إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أنّ ترك الاستفصال إمّا في جواب السؤال عن قضيّة وقعت على حالة من أحوالاتها المحتملة لها ، أو عن قضية على تقدير وقوعها على حالة من أحوالاتها المحتملة لها ، وعلى الأوّل إمّا أن يعلم بعلم المسؤول بحال الواقعة على النهج الواقع في نفس الأمر ، أو يعلم بعدم علمه به ، أو

--> ( 1 ) المصدر : 225 . ( 2 ) التهذيب : 38 . ( 3 ) القوانين 1 : 229 . ( 4 ) الوافية : 115 . ( 5 ) ضوابط الأصول : 206 .