السيد عبد الحسين اللاري

190

تقريرات في أصول الفقه

الجنس ، والفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة والمعرّف بلام الجنس والجمع واسم الجمع ، وقد تصدّى المحقّقون سيّما صاحب القوانين « 1 » والضوابط « 2 » والهداية « 3 » والفصول « 4 » للبسط في هذه المقدّمة بما فيه الكفاية والغنية عمّا حرّرنا وقرّرنا فيها قبل الرجوع إلى كتبهم الشريفة شكر اللّه سعيهم . الثانية : في تحقيق أنّ تقييد المطلق مجاز كما عليه المشهور ، أم حقيقة كما تفرّد به السلطان « 5 » ، أم التفصيل بين كون التقييد بالقرينة المتّصلة فحقيقة ، وبالمنفصلة فمجاز كما تفرّد به الضوابط « 6 » . فنقول في تحقيق هذه المقدّمة : لا خلاف في أنّ معنى المطلق هو الطبيعة المعراة حتى عن قيد التعرية مطلقا ، أو بالنسبة ما عدا الوحدة من سائر القيود ، ولا في حقيقية إطلاق المطلق على الفرد إذا لم تقصد الفرديّة منه وإن استفيدت قهرا من الخارج ، كقولك : جاء إنسان ، واستفيد من الخارج مصادفته زيدا ، ولا في مجازيته إذا قصدت من نفس المطلق ، سواء استعمل المطلق في المركّب من الطبيعة وقيد الخصوصيّة أو التقييد بها ، لأنّ المفروض عدم وضع اللفظ بإزاء المركّب ، بل بإزاء جزئه فاستعماله فيه استعمال له في غير ما وضع له بعلاقة الجزئية والكلّية ، فيكون مجازا ، بل الخلاف إنّما هو في أنّ المتبادر من : أعتق رقبة مؤمنة - مثلا - هل هو رقبة مقيّدة بالإيمان أو مؤمن من ماهيّة الرقبة . وبعبارة أخرى : الخلاف في أنّ تقييد المطلق هل يفيد عرفا تصغيره

--> ( 1 ) القوانين 1 : 198 . ( 2 ) ضوابط الأصول : 195 - 196 . ( 3 ) هداية المسترشدين : 342 . ( 4 ) الفصول : 162 ، 169 . ( 5 ) حاشية السلطان : 92 . ( 6 ) ضوابط الأصول : 251 .