السيد عبد الحسين اللاري
189
تقريرات في أصول الفقه
إلّا التعريف ، وصلته لا يفيد إلّا الطبيعة ، فلا يحصل استغراق . نعم يمكن فهم العموم منها بمقتضى الإطلاق والحكمة ، لا كون العموم مفهوما منه بمقتضى الوضع لنفسه ، وفاقا لغير واحد من القدماء وكلّ واحد من المتأخّرين ، خلافا لما عن البهائي « 1 » والحاجبي « 2 » والعضدي « 3 » والتوني « 4 » حيث عدّوا الموصولات من صيغ العموم . ويمكن الجمع بين القولين بأنّ مراد هؤلاء المثبتين ليس إثبات وضع الموصولات لخصوص العموم ، بل للعموم في الجملة أعني : لما يعهد بالصلة ، إن عام فعام وإن خاص فخاص على وجه الاشتراك المعنوي أو الوضع العامّ والموضوع له العامّ أو الخاص ، وهو ممّا لا يأباه المنكرون ، وبهذا الجمع أيضا يندفع التهافت بين استشهاد الكلّ بعموم : وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ « 5 » . في حكاية ابن الزبعري « 6 » على ثبوت وضع للعموم ، وبين إنكار الجلّ عموم الموصولات سيّما عموم « ما » فالمراد من نفي عمومها هنا هو نفي وضعها للعموم خاصّة ، والمراد من إثبات وضعها له ثمّة إنّما هو إثبات الوضع له في الجملة في قبال القول بمجازية العموم أو الاشتراك اللفظي أو التوقّف . ومن جملة الأسباب الموضوعة للعموم ، [ الجمع المحلّى باللام ، ] دون المفرد المحلّى به ، وفاقا للمشهور وخلافا لبعض محصور ، وتنقيح المطلب يستدعي تقديم مقدّمات . الأولى : في تفسير المفرد باسم الجنس ، وبيان المراد من الجنس واسم
--> ( 1 ) الزبدة : 90 . ( 2 و 3 ) الإشارات : 121 . ( 4 ) الوافية : 112 . ( 5 ) الأنبياء : 98 . ( 6 ) مرّت الإشارة إليها آنفا .