الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

84

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

وكيف كان فإنه ثقة جليل عدل زكى على شهادة للعلمين وانه ؟ ؟ ؟ في مقام الجرح والتعديل وإن كان ربما يقدم ؟ ؟ ؟ الجرح لكنه غير مرتبط بالمقام حيث إن ما ذكروا في حقه لم يكن قدحا في جنابه « وثالثا » على فرض ضعفه نستجير باللّه كما زعموا فليس إلّا نقله ولذا ذهبوا إلى جبرانه وهذا خطاء بين حيث إنها قطعية الصدور لوجودها بعينها في النهج البلاغة فراجع اليه فلا ريب في انه أخت القرآن الكريم ويكون قطعي الصدور مضافا بذكرها في الفصول المهمة للشيخ الحر العاملي قده فيا ليت شعري كيف لم يلتفتوا إلى ما ذكرنا من المصادر وكيف كان لا اشكال في ان اسناد القاعدة تكون قطعيا كما أن تعرضها واعطاء حقها يقتضى تحرير رسالة مستقلة وان وفقني اللّه تعالى سأكتب فيها رسالة مستقلة لكن في المقام تبعا للأصحاب قده لا بد من الاجمال فيها سيما انه ليس نظرنا فيها الا على ما أفاد عن استاده مد ظله اعني النائيني قده ولذلك لا بد من الاختصار واللّه العالم ( المقام الثاني ) انها من المسائل المهمة وقاعدة كثيرة الفائدة من أول الفقه إلى آخره بل قلما يتفق عدم ابتلاء مكلف بها في يومه من التكاليف وان تصديق ما ادعينا يظهر بعد التأمل والسير في أبواب المفقه وحالاته كمسألة فوت القيود من زمان أو مكان أو وصف أو حالة ذاتي أو عرضى أو مسئلة الفور والولاية بمراتبها والمقدور من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى بالنية وامرار فاقد الشعر الموسى على رأسه وتباعد الرامي وصفات الجمار وذبح الهدى وان لم يبلغ محله ولزوم الكف عن المفطرات وان افطر وتقديم المعتكف أقرب الطريقين وملاحظة لزوم الأقرب إلى الميقات واستنابة العاجز من الحج ولزوم تخفيف النجاسة كما وكيفا في الصلاة والأغسال وغسلات الولوغ ومنزوحات البئر وتباعد البالوعة والجبيرة ووضوء الأقطع والمضمضة والاستنشاق والمباشرة وحكاية الاذان واعدادا لواجبات والمستحبات كما في مسح الخرطات والاستبراء والجلوس الحائض في المصلى وتربيع الجنائز وطلب الماء مقدار غلوة السهم وباب الحدود وتعزيرات بحدودهما وباب النوافل وستر العورة وتبعيد المسافة بين الرجال والمرأة وفي باب قيام الصلاة بالاعتماد والقعود والاستلقاء وقراءة بعض القراءة للمعاجز بل الملحون وحركة الرجلين فيمن نذر المشي لزيارة أو الحج وأمثالهما وفض الكفارات على العدد وصرف المال القاصر عن الوصية في