الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

85

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

وجوه البر واحياء بعض الليالي ووضع ظهر اليد موضع بطنها وباب قراءة القرآن والأدعية والمناجاة وباب الطواف والطواف على النساء وباب السدر والكافور في خليطهما وباب الكفارات وباب العتق وباب الطلقات وباب النذور إلى غير ذلك من أبواب العبادات والمعاملات والسياسات سيما بناء على المنصور من عدم توقف اجرائها على شيء من عمل أو غيره بل مطلقا تجرى من أول الفقه إلى آخره ما دام لم تقم حجة أقوى منها على عدم اجرائها كما ستعرف وجهها إن شاء اللّه واللّه الهادي ( المقام الثالث ) في ذكر تمامية أدلتها وانها عامة وعدم ورود اعتراض عليها وتجرى في مطلق التكاليف الواجبات والمستحبات بل وغيرهما فأقول منها قوله « ع » ما لا يدرك كله لا يترك كله وكلمة الموصول عبارة عن المكلف به واجبا كان أو مستحبا أو غيرهما وعلى التقدير كليا كان حتى يكون له افراد عرضية أو طولية أو كلا كان حتى يكون له أجزاء وشرائط ولا يلزم على ذلك التعميم استعمال اللفظ في أكثر من المعنى أو التزام جامع بعيد كل ذلك أجنبي عن فهم الحديث بل المراد منها هو المكلف به وهو المأمور به والمنهى عنه فالمعنى ان المكلف به إذا عجز المكلف عن إتيانه بما هو مكلف به لا يظن أنه سقط التكليف عنه « ح » بل إنه يأتي به بما هو ميسوره ويأتي بالباقي الذي هو ميسوره كما قلنا واجبا كان المكلف به أو مستحبا أو غيرهما كليا كان أو كلا وقد ذكرنا في السابق ان تلك القواعد مغروسة في أذهان العقلاء ومعمولة عندهم وبنائهم عليها والشارع لم يكن مخترعا بل ممضيها كما في المعاملات وليس حالها كما في الموضوعات المستنبطة فدعوى اختصاصها بالاجزاء والكل كدعوى اختصاصها بالواجب دون المستحب كما ترى خارج عن الفقاهة خارج عن فهم الحديث الذي عليه بناء العقلاء كما لا يخفى كدعوى اختصاصها بالاجزاء أو الافراد دون الشرائط حيث معناه ان العمل الذي كان وظيفة المكلف على حسب ما اختر « ع » الشارع على ما هو عليه إذا تعذر الاتيان به على ما هو عليه لا يسقط التكليف عن البقية فيجب عليه أو يستجب الاتيان بها أو يكره عليه أو يحرم منها قوله « ع » الميسور لا يسقط بالمعسور واللام في الفقرتين اما جنس كما هو الأصل فيها كما ادعوا في باب الاستصحاب في قوله لا تنقض اليقين أو عهد ذهني وعلى التقديرين فمعناه ان المكلف