الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

59

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

ورود الخاص كقبله باق على عنوانه كما في ساير المخصصات وبحكم التاسعة انه حجة في الشبهات الموضوعية كاللبية والحكمية والعملية عقلا ( فحينئذ ) نقول إن زيدا عالم وكل فرد من افراد العالم يجب اكرامه إذ لم يقم حجة أقوى على خلافه إذا اتفقوا على عدم ذهاب ظهور العام المخصص في عمومه بل انما يقدم الخاص بملاك الاقوائية أو الأظهرية والانصية ولذا ترى ان بعضهم ذهب إلى تعارض ظهوريهما والرجوع إلى الاخبار العلاجية وبعضهم توقف في التساقط والرجوع إليها في الأعم المطلق أيضا فليس كل ذلك الا بقاء ظهوره حتى ينتهى الامر إلى التعارض فأنت إذا تأملت في الأنوار التاسعة الساطعة ولم يكن ما نسب إلى المشهور مع خلافه كما عرفت مانعا ولم يكن أيضا جهة الانس بالاساتيد قدس اللّه أنفاسهم القدسية عائقا عن الغوص في بحار التعمق والتفكر لترى ان لزوم التمسك به من الواضحات حيث إن ما ذكر من تركيب الموضوع فقد عرفت فساده في المقدمة الثامنة فإنه بسيط في الإرادة الجد والاستعمال بخلاف المطلق وان بابه غير مرتبط به أصلا واما تسليمه قده في القضية الخارجية دون الحقيقية فيه ما لا يخفى حيث أولا ان كلامه في المقام يناقض مع كلامه فيها من جهتين الأولى قد تقدم فيما مضى انه اشترط فيها وجود الموضوع خارجا حتى أورد على نفسه بجهة الفارقة مع الخارجية فدفع باختلاف الملاك فراجع والثانية نفى اشتراطه في المقام بتعليله للخارجية مع التزامه بدخل العنوان بوجوده الخارجي في ثبوت الحكم الراجع إلى الاشتراط أيضا كالخارجية وثانيا أصلا لا مجال لتلك المقدمة إذ بناء على كون الموضوع مركبا ولم يحرز جزئه الآخر وهو القيد العدمي أو الوجودي لا وجدانا ولا تعبدا فكيف يثبت له حكم ولو كانت القضية خارجية لا الحقيقية التي لم نعرف مقصوده منها إذ قد عرفت انها غير ما هو محط نظر أهل الفن وفي كلامه أيضا تهافت غير مرة فحينئذ يرجع إلى مقدمة الأولى من اشتراط التركيب في الموضوع اى قضية كانت واما عدم تمامية قاعدة المقتضى والمانع فالتحقيق انها تامة لا قصور فيها وسيأتي في طي مسئلة مستقلة ولكنه قده لما ادعى عدم تماميتها لذا لم نتمسك بها وإلّا انها لا قصور فيها مع قطع النظر عن الاستيناس بكلام الاساتيد قده فيا ليت شعري إذا لم يكن عنوان العلم مقتضيا فكيف يتمسك دائما باطلاق المادة فهل التمسك