الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
145
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
من وجود المقتضى وعدم المانع فحينئذ يحرز بعض اجزاء الموضوع بالوجدان وبعضها بالتعبد واما نلتزم بان اصالة العدم من الأصول العقلائية غير مرتبطة بالاستصحاب بل انها من الامارات ولوازمها أيضا حجة كما نص بها الشيخ قده في كتاب الطهارة والتزم بها فحينئذ اى قصور في القاعدة والرابع الدليل الدال على تمامية قاعدة الملازمة عند من يلتزم بها كما عن المشهور كما هو التحقيق أيضا فإنه يستحيل القول بتماميتها الا بتمامية قاعدة المقتضى والمانع والخامس اخبار الاستصحاب كما سيأتي من شمولها لها أيضا بلا محذور بل انها باب من أبواب الذي ينفتح منه الف باب فان المستفاد منها قواعد كثيرة غير منحصرة به ابدا بلا ورود محذور أصلا والسادس الاخبار الدلالة على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة والأخبار الدالة على مانعية الكر عنها والسابع الأخبار الدالة على مطهرية الأرض ومانعية الرطوبة الكثيرة والثامن الأخبار الدالة على مطهرية المطر ونقل الريح العاصف مانع التاسع الأخبار الدالة على أن النسب موجب للإرث وان الكفر والقتل مانع عن الإرث ( والعاشر ) دعوى الاجماع على تماميتها ويمكن استفادة من طرق عديدة منها تمسكهم لا زال باطلاق المادة ولا يتم إلّا بها كما هو واضح ومنها تمسكهم بقاعدة الملازمة ولا يمكن إلّا بها في صغرياتها كما لا يخفى ومنها تمسكهم ببناء العقلاء والسيرة في باب حجية الخبر الواحد زاعمين عدم الثبوت الردع بالآيات الناهية وإلّا يلزم الدور فإنه لا يتم إلّا بها وإلّا جاء الدور من الطرفين لأنه كما صح التمسك بهما من جهة عدم الثبوت الردع ولا يحتاج إلى عدم الثبوت فكك يكفى في التمسك بالعام عدم ثبوت المخصص ولا يحتاج إلى عدم الثبوت ومنها في باب حجية الظواهر بعين الاشكال والجواب منها ان قول المجتهد حجة على من دونه والفسق مانع عنها ومنها حكمه نافذ على غيره والفسق مانع عنه ومنها تمسكهم بالعام في الشبهات المصداقية عند القائل كما فقلنا في السابق فراجع إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي تكون تلك القاعدة حاكمة فيها كانت معها قواعد أخرى أم لا فحينئذ المقتضى الذي عبارة عن تأثير الشئ ذاتا لو خلى وطبعه في شيء آخر الذي يسمى بالمقتضى بالفتح لولا ان يمنعه المانع والعائق الخارج عن هوية ذاته فيكون سادا وعائقا عن هوية