السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
54
التعارض
سيأتي بيانه ، وقد يكون مستفادا من السياق كما إذا قال « أكرم العلماء » ، وقال « لا تكرم الفساق » ، واستفيد من سياقه النظر إلى قوله « أكرم العلماء » ، وأيضا قد يكون نظره عمديا مقصودا للمتكلّم ، وقد يكون قهريّا لازما للمدلول من غير أن يكون نظر المتكلّم إلى الشرح ، بل كان نفس المدلول شرحا وبيانا للدليل الآخر فالأول كما في دليل نفي الحرج بالنسبة إلى أدلّة التكاليف ، بناء على كون المراد منه نفي وجود الحرج في أحكام الدين ، فإنّ الأحكام الثابتة في الشرع لموضوعاتها - سواء كانت مجعولة سابقا أو لاحقا - مرفوعة عن « 1 » أفرادها الحرجيّة فإنّ المتكلّم بهذا الكلام لا بدّ وأن يكون ناظرا عمدا وقصدا إلى أدلّة تلك الأحكام . وأمّا إذا حملناه - على بعد - على إرادة بيان عدم مشروعيّة تحمل المشقّة والحرج بأن يكون المعنى ليس الحكم الحرجي داخلا في جملة أحكام الدين ، وأنّه لا يجوز تحمل المشقّة وأنّ الأفعال الشاقّة مثل الصعود على ذروة الجبال العالية والدوران كلّ يوم ألف مرّة مثلا ونحو ذلك من الأفعال الشاقّة محرّمة أو مكروهة مثلا ، فيكون حكما ابتدائيا كسائر الأحكام الابتدائيّة ، ولا يكون ناظرا ولا حاكما على أدلّة التكاليف ، بل يكون على هذا معارضا « 2 » ، وعلى المعنى الأول يزيد مورده على مجموع موارد التكاليف ، وعلى الثاني يشمل الأفعال التي ليست موردا للتكليف ؛ كالصعود على الجبل الشاهق ونحوه . وكذا قوله « لا شك في النافلة » بناء على كون المراد نفي أحكام الشكوك عنها ، وأمّا إذا حمل - على بعده - على إرادة بيان الحكم الابتدائي وأنّ في الشك في النافلة يجوز البناء على أي طرف شاء فلا يكون حاكما . والثاني ؛ كما في أمر الاستصحابين الحاكم أحدهما على الآخر ، فإنّه لا يعقل فيه النظر القصدي لوحدة دليلهما ، ولا يعقل كون دليل واحد ناظرا إلى نفسه نظرا عمديا وكما في الاجتهاديّة بالنسبة إلى الأصول العمليّة على التحقيق ، فإنّه لا التفات فيها إلا إلى بيان الواقع ، ولا التفات في أدلّة اعتبارها إلا إلى بيان وجوب العمل بمقتضاها ،
--> ( 1 ) في نسخة ( ب ) : من . ( 2 ) في نسخة ( ب ) : معارضا لها .