السيد الخميني
36
التعادل والترجيح
عن الأفهام ، وغير صحيح في نفسه ، كما سنشير إليه « 1 » . وبالجملة : لا يرى العرف بين الخاصّ والعامّ تعارضاً ؛ لا في الظنّيين ، ولا في الخاصّ القطعيّ الدلالة والظنّي السند والعامّ ، فإذا لم يكن بينهما تعارض ، فلا ترفع اليد عن السند الظنّي الحجّة ؛ لكونه بلا وجه كما لا يخفى ، هذا كلّه في غير الخاصّ القطعيّ دلالةً وجهةً وسنداً . وأمّا فيه ، فالتقدّم يكون بالتخصّص ؛ لأنّ بناء العقلاء على العمل بالأُصول في غير مورد العلم بالخلاف . كلام المحقّقين في وجه تقديم الخاصّ على العامّ ثمّ إنّ كلام المحقّقين مختلف في وجه تقديم الخاصّ على العامّ ، فالشيخ الأنصاريّ فصّل بين الموارد ، فقال : إنّ المخصّص إذا كان علميّاً سنداً ودلالة يكون وارداً على العامّ ، وإن كان ظنّياً بحسب الدلالة يكون مع العامّ من قبيل تعارض
--> ( 1 ) يأتي في الصفحة 39 - 41 .