السيد الخميني
186
التعادل والترجيح
المخالفة بأحد النحوين ، والذي يكون من شرائط الحجّية هو عدم المخالفة بالتباين ، وبهذا يجمع بين الطائفتين « 1 » . ولا يخفى على الناظر في الأخبار : أنّه لا شاهد لهذا الجمع ، بل الأخبار آبية عنه : أمّا خبر الميثميّ الوارد في المتعارضين ، فلأنّ المتأمّل في صدره وما فرّع عليه من قوله : « فما ورد عليكم من خبرين مختلفين . . . » إلى آخره ، يرى أنّ لسانه عين لسان الأخبار الواردة في الطائفة الأولى ، وأنّ المفروض فيه هو ما ورد من الأخبار في تحليل ما حرّم اللَّه ورسوله ، أو تحريم ما أحلّ اللَّه ورسوله ، وأنّ الخبرين المختلفين إذا كان أحدهما كذلك ترفع اليد عنه ، ويؤخذ بالآخر ، فلا يمكن الجمع بينه وبين الطائفة الأولى بما ذكر . وأمّا خبر ابن الجهم عن الرضا عليه السلام فالظاهر منه أنّه أجاب عن مطلق الخبر سواء كان له معارض أو لا ؛ فإنّ السؤال مع كونه عن الأحاديث المختلفة ، إلّا أنّه غيّر عليه السلام أسلوب الجواب فقال : « ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللَّه . . . » ، وظاهره أنّه بصدد بيان ميزان كلّي لكلّ ما جاء منهم ، فلا يمكن التفرقة في مضمونه بين حال التعارض وغير حاله . مع أنّ قوله : « إن كان كذا فهو منّا ، وإلّا فليس منّا » لسانه لسان الطائفة
--> ( 1 ) فوائد الأصول 4 : 791 ، إلّا أنَّ المحقق النائيني قدس سره لم يلتزم بحمل الثانية على المخالفة بالعموم المطلق .