السيد الخميني
18
التعادل والترجيح
وجود مرجّح في البين يتعيّن عليه التوقّف والاحتياط ، على ما استقرّ عليه رأي المصنّف العلّامة . وعلى هذا ، فبناءً على الاقتصار على المرجّحات المنصوصة ، يجب تحديد هذه المرجّحات الواردة في كلام الصادقين عليهما السلام ، وتمييزها من غير المنصوصة ، لئلّا يقع الخلط بينهما . نعم ، لا محيص من الترجيح بكلّ مزيّة توجب الأقربيّة إلى الواقع أو يظنّ بمقرّبيتها ؛ لأصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، كما استقربه المصنّف العلّامة قدس سره في آخر الرسالة . وكيفما كان : فالمرجّحات التي يدّعى ورودها في النصوص في مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين ، اثنا عشر مرجّحاً ، وإن لم يرتضِ منها العلّامة المصنّف إلّا موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، وهي كالتالي : 1 - أعدليّة الراوي . 2 - أفقهيّته . 3 - أصدقيّته . 4 - أورعيّته . 5 - اشتهار الرواية شهرة فتوائيّة أو روائيّة ، على خلاف بينهم . 6 - موافقة الرواية للكتاب . 7 - موافقتها للسنّة .