السيد الخميني

17

التعادل والترجيح

تبصرة المراد بالجمع العرفيّ هو ما يرتضيه العرف بعد ملاحظة أسلوب التقنين والتشريع ، وقد انتبه إلى هذه الدقيقة الإمام الخمينيّ رحمه الله ، فإنّه بعد ذكره للخطابات القانونيّة ، والتفريق بينها وبين القضايا العلميّة والعرفيّة ، وتفريع بعض المسائل الهامّة في الأصول على هذا الفرق ، ذكر أنّ الجمع العرفيّ يجب أن يكون بعد ملاحظة أنّ أسلوب التقنين هو ذكر العمومات والمطلقات أوّلًا ، وذكر الخاصّ والمقيّد والحاكم وأمثالها ثانياً ، وانفصال البيان عن المجمل ، وإلّا فلا يقبل العرف الساذج من أحد إلقاء العامّ وتأخير الخاصّ ، ولا يقبل في عرف العلماء عند تصنيف الكتب ادّعاء عامّ في صدر الكتاب ، وذكر المخصّصات عند انقضاء البحث ، بل يعدّونه متناقضاً في كلامه ، غير متدبّر عند الكتابة . الأمر الثالث المرجّحات المنصوصة وغير المنصوصة بعد فرض عدم وجود جمع عرفيّ بين المتعارضات واستقرار التعارض والتنافي بين الأدلّة ، يجب الأخذ بالراجح وطرح المرجوح ، ومع تكافئهما وعدم