محمد رضا الشيرازي
141
الترتب
للمولى حين حصولها ، ولا تفوت بالتعجيز . لكن قد يناقش فيه بعدم تسليم المبنى - أولا - وبعدم تمامية مقدمات الحكمة فلا يكون ثمة اطلاق في المقام - ثانيا - فتأمل . أو يكون باستلزام سقوط الملاك بالعجز للغوية الخطاب ، لتوقف الواجب على تهيئة المقدمات دائما أو غالبا قبل حلول الوقت ، فيكون الدليل الدال على وجوب المتعلق دالا على وجوب تهيئتها قبله بدلالة الاقتضاء . أو يكون باخبار المولى عن فعلية الملاك الملزم والإرادة الحتمية - ولو بطريق الامر بالمقدمات المفوتة - بعد فرض استحالة الخطاب فعلا ، وذلك كاف في حكم العقل بوجوب تلك المقدمات . . ومنها : غير ذلك مما يطلب تفصيله من بحث المقدمات المفوتة . ثم إن وجود الأوامر المعلقة في الشرعيات والعرفيات لا يجدي بعد فرض الاستحالة العقلية ، ودلالة الوقوع على الامكان خاصة بموارد كون الواقع غير محتمل للوجوه الأخر ، فتأمل . ( ثالثا ) : النقض بالقضايا الخارجية التي ذهب المحقق النائيني ( قدس سره ) إلى عدم انفكاك زمان الجعل فيها عن زمان ثبوت الحكم وفعليته ، حيث قال ( قدس سره ) : ( ان القضية الخارجية لا يتخلف فيها زمان الجعل والانشاء عن زمان ثبوت الحكم وفعليته ، بل فعليته تكون بعين تشريعه وانشاءه ، فبمجرد قوله ( أكرم زيدا ) يتحقق وجوب الاكرام ، فلا يعقل تخلف الانشاء عن فعلية الحكم زمانا ، وان كان متخلفا رتبة نحو تخلف الانفعال عن الفعل . وأما في القضية الحقيقية فالجعل والانشاء انما يكون أزليا ، والفعلية انما تكون بتحقق الموضوع خارجا ، فان انشاءه انما كان على الموضوع المقدر وجوده ، فلا يعقل تقدم الحكم على الموضوع