محمد رضا الشيرازي
12
الترتب
شرائط تحقق الموضوع يشترط في تحقق موضوع ( الترتب ) أمور : وجود التضاد بين الامرين ( الأول ) : وجود التضاد بين الامرين ، وإلّا لم يكن محذور في الجمع بينهما . ولا يخفى أنه ليس المراد ( التضاد بالذات ) ، إذ لا يجري في الأحكام الشرعية لكونها أمورا اعتبارية ، على ما تقرر في محله . ولا ( التضاد بالتبع ) - بأن يكون الموصوف بالتضاد بالذات واسطة في ثبوت التضاد لها ، كوسطية النار في ثبوت الحرارة للماء - إذ الوجدان قاض بأنه لا تضاد بين انشاء الوجوب وانشاء الحرمة على شيء معين لو قصر النظر عليهما ، ولو بعد وسطية غيرهما . بل المراد ( التضاد بالعرض ) - بأن يكون الموصوف به بالذات واسطة في العروض وهي ما كانت الواسطة مناطا ، لاتصاف ذيها بشيء بالعرض والمجاز ، لعلاقة ، كما في حركة السفينة وحركة جالسها - أما الاصالة فهي للتضاد الحاصل