محمد رضا الشيرازي
112
الترتب
أدلة جواز الترتب وقد استدل لجواز الترتب بأدلة : ( الدليل الأول ) ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) وهو يتألف من مقدمات ، والعمدة منها ثلاث : ( المقدمة الأولى ) ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد تحقق شرطه ، لان شرائط التكليف ترجع إلى قيود الموضوع ، والموضوع لا ينسلخ عن الموضوعية بعد وجوده خارجا ، والسبب في ذلك أن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية . ولعل القول بالانقلاب نشأ من جهة خلط موضوع الحكم بداعي الجعل