السيد علي الحسيني الميلاني

196

تحقيق الأصول

بل الجواب الصحيح ما ذكره الشيخ نفسه ، وهو أنه لا تمانع بين الأصل وموضوع وجوب الموافقة القطعيّة ، لأنّ الأصل إنما يجري في خصوص الوجوب وفي خصوص الحرمة ، ولكنْ لا يجب الالتزام بخصوصهما ، بل الملتزم به هو الجامع بينهما الموجود في البين ، وهذا لا يرتفع بالأصل ، فالذي يرتفع بالأصل لا تجب الموافقة معه ، والذي تجب الموافقة معه لا يرتفع بالأصل . . . وإذْ لا تمانع بينهما . فلا دور .