الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

338

بيان الأصول

فصل يذكر فيه أمور : الأوّل : المزايا المرجحة لذيها على غيره المعارض له سواء كان ممّا يرجح الخبر به من جهة راوية كوثاقته وفقاهته وضبطه وحفظه ، أو من جهة نفسه كالشهرة الروائية ، أو من جهة صدوره كمخالفة العامة ، أو من جهة لفظه ومتنه كالفصاحة والبلاغة ، أو من جهة مضمونه كموافقة الكتاب وفتوى الأصحاب ، وبالجملة : على القول بالتعدي عن المزايا المنصوصة إلى غيرها فكل ما يوجب مزية في أحد الطرفين المتعارضين على الآخر يكون مرجحا لسنده على الآخر والتعبد لصدوره دون الآخر ، وحتى مثل موافقة العامة مرجح لسند الآخر والتعبد به بمقتضى الأخبار . ولا يقاس بمقطوعي الصدور كالمتواترين حيث لا بدّ من حمل موافقة العامة فيهما على جهة الصدور وللتقية .