الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

322

بيان الأصول

الخاص والعام » « 1 » . وبالجملة : قد جرت سيرة العرف وسيرة أهل الشرع والمتشرعة على ذلك ، فلا يقبل التخيير والأخذ بالعام وترك الخاص أو ترجيحه على الخاص ، بعد حكم العرف وأهل المحاورة فيهما بحمل الظاهر على الأظهر والعام على الخاص ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في المقام .

--> ( 1 ) . نهج البلاغة ، خ 1 و 21 .