السيد صادق الحسيني الشيرازي

334

بيان الأصول

الثالث : أنّ المقدّم منها في الدرجة الثالثة : الجمع الدلالي ، فلو كان هناك بعد التكافؤ جمع دلالي كان مقدّما على المرجّح الصدوري غير الواضح الخلاف ، وعلى السندي . الرابع : أنّ المقدّم منها في الدرجة الرابعة : مخالف العامّة غير الواضح الخلاف ، فإنّه مقدّم على المرجّح السندي . وأمّا الترجيح بموافقة الكتاب : فإنّ مخالف الكتاب باطل ، فلا تكافؤ حتّى يكون تعارض ثمّ ترجيح . إشكالات وأجوبة 1 - أليس هذا الترتيب المذكور هو خلاف الإجماع المركّب - على فرض وجوده - ؟ والجواب : أ - بل هو موافق لعمل المشهور في الفقه ، وإن لم يقولوا به في الأصول . ب - على فرض حجّية الإجماع المركّب إنّما يضرّ الخلاف في المركّب من قولين ، لا أكثر ، وهنا فيه أكثر من قولين فلا إشكال فيه ، وإلّا لزم أن يتطابق كلّ اجتهاد مع أحد الأقوال السابقة . ج - ثمّ إنّ المستفاد من عمل الأصحاب هو : أنّ المرجّح الأوّل - وهو الشهرة - مطلق بالنسبة إلى ما بعده من المرجّحات ، والثاني - وهو المخالف للعامّة الواضح الخلاف - مقيّد بالنسبة إلى الأوّل ، ومطلق بالنسبة إلى ما بعده ، وهكذا الثالث ، والرابع . 2 - أليس هذا الترتيب المذكور خلاف اطلاقات المرجّحات السندية