السيد صادق الحسيني الشيرازي

335

بيان الأصول

مثل : « خذ بأعدلهم » أو خلاف اطلاقات المرجّحات الصدورية مثل : « خذ بما خالف القوم » وترجيح لاطلاق : « خذ بما اشتهر » وذلك في خصوص الشهرة الفتوائية ، على اطلاقات المرجّحات الأخرى ، مع أنّ بينهما عموما من وجه ، وأنّ الترجيح بالشهرة متأخّر عن الترجيح السندي ، والجهتي ؟ ففي مقبولة عمر بن حنظلة : المرجّح السندي أوّلا ، ثمّ الترجيح بالشهرة ، ثمّ بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة معا ، ثمّ بمخالفة العامّة . وفي مرفوعة العلّامة : الترجيح بالشهرة أوّلا ، ثمّ المرجّح السندي ، ثمّ المرجّح الجهتي ، ثمّ الاحتياط ، ثمّ التخيير . وفي صحيح الراوندي : الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة معا ، ثمّ بمخالفة العامّة . وفي مستفيض الروايات : الترجيح بمخالفة العامّة فقط . والجواب : أنّه لا إشكال في أنّ الترتيب المذكور هو خلاف الاطلاقات ، إلّا أنّه لا مانع منه بعد كونه بأدلّة أخصّ مطلقا ، أو في موارد لا موضوع للاطلاقات فيها ، إذ التعارض فرع التكافؤ ، ولا تكافؤ بين خبر معمول به ، وخبر مهجور ، وبين خبر يجري فيه أصالة الجدّ ، وخبر لا يجري فيه عند العقلاء - لكونه موافقا للعامّة وله معارض مخالف لهم - وبين خبرين لهما جمع دلالي ، ونحو ذلك . وأمّا المرجّحات السندية : فيمكن القول بأنّها معرض عنها في الفقه ، والفقه ببابك . الملحق الرابع الرابع من ملحقات الخاتمة : هل يجتمع التعارض والتزاحم في مصداق