السيد صادق الحسيني الشيرازي

303

بيان الأصول

خاتمة : في الملحقات الملحق الأوّل الأوّل من ملحقات الخاتمة : في ما يترتّب على الجمع العرفي . إذا تحقّق الجمع العرفي ، واقتضى تقديم أحد الدليلين على الآخر ، فلا إشكال في لزوم الأخذ بكلّ مقتضيات الدليل المقدّم ، أمّا الدليل الآخر فيختلف موارده بين سقوطه رأسا ، أو العمل به اجمالا إلى الأقسام التالية : أقسام خمسة القسم الأوّل أحدها : أن لا يبقى له أثر عملي رأسا ، وهذا لا كلام فيه ، فإنّه يخرج بالتخصّص ولا يشمله دليل الحجّية ، ومثاله : صور الحمل على التقية ونحوها ممّا يفقد حجّية الكلام الصادر عن المعصوم عليه السّلام في بيان الحكم الشرعي . إنّما الكلام في أنّه هل يصبح وجوده كعدمه ، فإذا كان أمرا أو نهيا ظاهرا في الاقتضاء يلغو ، فلا استحباب ولا كراهة أيضا ، أم أنّه يحمل على ما يناسبه من المحامل من استحباب وكراهة ؟ وجه الأوّل : أنّه لا واسطة بين النفي والاثبات ، فإذا نفيت الحجّية عن دليل ، فما الذي يبقى دليلا على بعض المحامل ؟ ووجه الثاني : أنّ الذي اقتضى سقوطه عن الحجّية وجود الدليل المقدّم عليه ، وهو ضرورة تقدّر بقدرها ، والمتيقّن منها رفع الالزام لا أصل الحكم . واضطربت - في الفقه - كلمات الفقهاء في هذا المجال ، بل الفقيه الواحد تراه في بعض الموارد أسقط الدليل المغلوب رأسا ، وفي بعض الموارد حمله