السيد صادق الحسيني الشيرازي
249
بيان الأصول
واقعي . 2 - لوجود الجمع الدلالي ، بين حمل الأمر على الاستحباب ، والصلاة في المحمل على الترخيص ، فلعلّ التوسعة من أجل ذلك ، لا تخييرا ظاهريا . 3 - لا عموم في السؤال ولا في الجواب ، بل كلاهما خاصّان بمسألة معيّنة ، فإن كان بحيث له ظهور عرفي في عدم الخصوصية عن الحكم ، وإلّا فلا ، وما نحن فيه لا ظهور له ، لاحتمال كون التخيير للتوسعة في اللّااقتضائيات ، فلا احراز لوحدة الملاك بينها وبين الاقتضائيات . الرواية الثالثة الثالثة : مكاتبة الحميري « 1 » إلى الإمام صاحب الزمان عليه السّلام « 2 » . وأشكل عليها سندا : 1 - لجهل جماعة . وفيه : الاطمئنان إلى صحّة بعضهم ، مضافا إلى قوّة احتمال كونهم نفس « الجماعة » . 2 - جهل أحمد بن إبراهيم النوبختي ، بل اهماله من الجميع غير الجامع ، وقاموس الرجال . وفيه : قال في القاموس إنّه : « كان كاتب الحسين بن روح » وهو لا يخلو من مدح ، مضافا إلى أنّ جهله لا يضرّ بعد شهادة الثقة ( محمّد بن أحمد بن داود ) : بأنّه املاء الحسين بن روح .
--> ( 1 ) البحار : ج 2 ص 235 ، ح 16 . ( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 39 ، والباب 13 من أبواب السجود ، ح 8 .