السيد صادق الحسيني الشيرازي
250
بيان الأصول
وأشكل عليها دلالة : 1 - وهي العمدة : عدم العموم في السؤال والجواب . 2 - « . . . في الجواب عن ذلك حديثان : أمّا أحدهما . . وأمّا الآخر : فإنّه روي . . » لا يناسب مقام العصمة ، مع أنّه غير مألوف عنهم عليهم السّلام . وفيه : أنّ ذلك استبعاد ولا يضرّ بعد اعتبار السند . 3 - لا إشكال في عدم وجوب التكبير ، فالمسألة بحث لا اقتضائي ، ولا يصحّ الغاء الخصوصية بالنسبة للواجبات التي هي أهمّ . 4 - ظهور الرواية في الرخصة الواقعية ، لا الظاهرية ، وذلك : أ - إمّا لظهور حال المعصوم عليه السّلام . ب - أو لكون ظاهر السؤال عن الواقع . وإن كان جملة : « من جهة التسليم » لا تخلو من ظهور في الرخصة الظاهرية . وعلى كلّ حال : فإمّا يكون القرينتان الآنفتان أظهر ، أو يكون الكلام مجملا من هذه الجهة . 5 - في الروايتين جمع عرفي ولا ينسحب إلى ما لا جمع عرفي فيه . 6 - حمل صاحب الوسائل على العبادات . 7 - التقية .