السيد صادق الحسيني الشيرازي
137
بيان الأصول
التراجيح . والنقاش في إنّ العقلاء هل يوجبون الترجيح ، أم يحسنون الترجيح - بما هو - مع عدم مزاحمته بالمزاحمات ولو البسيطة : من الأسهلية ، أو الأقليّة بذلا للمال ، أو نحو ذلك ؟ والظاهر : الثاني على ما تحقّق في بحث تقليد الأعلم في الفقه . الأمر الرابع رابعها : المرسل المروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « ما رآه المسلمون حسنا ، فهو عند اللّه حسن ، وما رأوه قبيحا فهو عند اللّه قبيح » بضميمة : إنّ العرف يرون ترجيح الراجح « 1 » . وفيه - مضافا إلى أنّه مرسل عامّي وقد رواه البحار « 2 » عن علماء العامّة حين مناقشتهم للمأمون العبّاسي في الإمامة - : إنّ المراد من : « المسلمون » إن كان الكلّ ، كان هو الإجماع المحصّل الذي لا كلام في حجّيته ، وإن كان المراد : البعض ، تناقض ، لتناقض المسلمين بعضهم مع بعض حتّى في العقائد ، فكلّ أمر رآه المسلمون حسنا ، ورأوه قبيحا ، مضافا إلى عدم دلالته على اللزوم ، إلّا بالمناط . الأمر الخامس خامسها : أصالة التعيين في الدوران بينه وبين التخيير .
--> ( 1 ) المفاتيح : ص 687 نقلا عن نهاية العلّامة وغاية المبادي . ( 2 ) البحار : ج 48 ص 202 .