السيد صادق الحسيني الشيرازي

111

بيان الأصول

والقرينة القطعية ورود ، أو تخصّص ، والظنّية حكومة . فمرجع التخصيص إلى الحكومة بالنسبة إلى حجّية العام ، وإن كان تخصيصا بالنسبة إلى نفس العام . كما إنّ الحكومة في مثل : « لا ربا » في الواقع تخصيص لحكم الربا - وهو الحرمة - وإن كان بلسان الحكومة ونفي الموضوع . إشكال وجواب ثمّ إنّ إشكال الآخوند على الشيخ قدّس سرّهما : بأنّ « تنافي المدلولين » في الجموع العرفية الأربعة موجودة ، لتنافي إكرام زيد مع عدم إكرامه ، يرد عليه نظيره في الدليلين ، أي : الظهورين أو الحجّتين ، فظهور وجوب إكرامه مع ظهور عدم وجوب إكرامه متنافيان ، وكذا حجّية هذا الظهور مع حجّية ذاك الظهور . مورد التعارض ثمّ إنّ محلّ التعارض ومورده : الدليلان المتباينان ، كصلّ ، ولا تصلّ صلاة الجمعة . أو العامّان من وجه في محلّ الاجتماع ، كدليلي نجاسة فضلة الحيوان الحرام اللحم ، مع طهارة فضلة الطائر ، حيث يتنافيان في الطائر المحرّم اللحم . وأمّا المتساويان ، كصحيحتين تدلّان على حكم واحد ، فلا تنافي بينهما . وكذا العامّ والخاصّ المطلقان مع اختلافهما في النفي والإثبات ، حيث يحمل العام على الخاصّ .