السيد صادق الحسيني الشيرازي
110
بيان الأصول
مستدركة - كما تقدّم - . ثمّ إنّ احتمال زيادة « الأدلّة » إذ التنافي يدلّ عليها غير تامّ ، لأنّه - مضافا إلى شمول مطلق « التنافي » للأصول العملية الخارج بحثه عمّا نحن فيه ، وإنّما يبحث استطرادا ، وكذا التكوينيات ، وأسناد الأدلّة ، كالخلاف في انّ علي بن أبي حمزة ، هو البطائني المختلف في حجّية خبره ، أو الثمالي الثقة ، ونحو ذلك - ليس أجلى من « التعارض » مع اشتراط كون المعرّف مساويا للمعرّف في الجمع للأفراد ، والمنع عن الأغيار ، وأجلى في التبادر . موقف المحقّق النائيني من التعاريف أمّا المحقّق النائيني رحمه اللّه فانتصر للشيخ رحمه اللّه وردّ الآخوند رحمه اللّه : بعدم شمول تعريف الشيخ رحمه اللّه والمشهور لموارد الجمع العرفي من التخصّص ، والورود ، والحكومة ، والتخصيص . والذي ينبغي هنا ذكره هو : إنّ حجّية العام بل كلّ حجّية تحتاج إلى : 1 - صدوره عن المعصوم . 2 - ظهوره . 3 - إرادة استعمالية . 4 - إرادة جدّية . وبناء العقلاء على الأخذ بالظهور مع الشكّ في الإرادتين ، أمّا مع العلم بالعدم لقرينة ، فلا . سواء كانت القرينة متّصلة أم منفصلة . والمتّصلة تمنع الظهور ، والمنفصلة تمنع الحجّية .