السيد صادق الحسيني الشيرازي

368

بيان الأصول

3 - رواياته معمول بها - على نقل بعضهم - فهي مقبولة . 4 - هذه الرواية بالذات مقبولة . واما دلالة : فبالشكّ في انّ « البيّنة » فيها اصطلاحية ، وإلّا عارضت أدلّة الأمارات الأخر . فلا يبقى إلّا الإجماع - مدركا لحجّية عموم البيّنة - وهو لبّي لا يشمل مورد التعارض . وامّا الرابع وهو : شهادة البيّنة على الأصل ففيه خلاف : 1 - المشهور وفيهم النائيني والعروة : حجّية قول ذي اليد ، لأنّه لا حجّية للبيّنة معه ، إذ مع ذكر المستند يكون المحكم المستند ، وقول ذي اليد مقدّم على الأصل . 2 - العراقي : الميل إلى التساقط ، لصدق البيّنة عليه . المسألة الثانية البيّنة : عن علم ، أو شكّ في المستند . وقول ذي اليد : 1 - عن علم . 2 - شكّ في المستند . 3 - مستند إلى أمارة . 4 - مستند إلى أصل عملي . وفي الكلّ البيّنة مقدّمة على المشهور لأنّها سيّدة الأمارات ، إلّا على إشكال المحقق الحلي والنائيني وآخرين قدّس سرّهم في بيّنة النفي ، فانّه آت هنا أيضا .