السيد صادق الحسيني الشيرازي
369
بيان الأصول
المطلب العاشر الظاهر : حجّية قول ذي اليد - فيما هو حجّة فيه - حتّى على النفي ، فإذا كان شيء مستصحب النجاسة فنفاها ذو اليد بقاء يكون كما لو شهد بطهارته . وذلك لأمور : أحدها : ظهور السيرة المتشرّعية في الأعمّ . ثانيها : إطلاقات الفقهاء ، بل بعض الأخبار أيضا كموثقة حفص بن غياث « 1 » وقد تقدم . ثالثها : انّها أمارة قولية ، ومثبتاتها حجّة - حتّى على القول بعدم حجّية مثبتات الأمارات غير القولية - . فشهادة ذي اليد بنفي النجاسة لازمها العقلي : إثبات الطهارة . وهل يأتي تفصيل المحقّق الحلي قدّس سرّه وآخرين كالنائيني قدّس سرّهم في البيّنة بين الإثبات فالحجّية ، وبين النفي فالعدم ، فيما نحن فيه ؟ . قد يقال : نعم ، إذ الملاك واحد ، وهو : عدم إطلاق في « ذي اليد » أيضا يتمسّك به لحجّية قوله حتّى على النفي . وفيه إشكال ، بل منع واضح ، فتأمّل . المطلب الحادي عشر قول ذي اليد حجّة في بابي : الطهارة والنجاسة حتّى لذي يد آخر ، فإذا اشترك اثنان في اليد على دار ، أو دكّان ، أو متاع ، أو نحوها ، فأخبر أحدهما
--> ( 1 ) - الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم / الباب 25 / الحديث 2 .