السيد صادق الحسيني الشيرازي
347
بيان الأصول
ب - وقوله في موثّقة يونس بن يعقوب : « من استولى على شيء منه فهو له » بشرط : 1 - أن يكون له ظهور في الأعمّ . 2 - أن لا يكون بين مقام الثبوت ومقام الإثبات تدافع . وفيه : انّه ظاهر في الإثبات . والجواب : انّه أعمّ والمورد لا يخصّص - لسبق يد أخرى - للعلم بعدم سببية الاستيلاء من مثاله . البحث الثاني [ هل اليد ثبوتا بحاجة إلى قصد التملّك ؟ ] واما البحث الثاني : وهو هل اليد ثبوتا بحاجة إلى قصد التملّك ؟ ففيه مطلبان : 1 - أصل عملي . 2 - وأدلّة اجتهادية . امّا الأصل : فمع الاحتياج ، إذ الاستصحاب بأقسامه الثلاثة مضافا إلى المسبّبي ، على عدم التملّك ان كان الموضوع واحدا . وأصل عدم التملّك ان كان الموضوع متعدّدا ، أو شكّ في الوحدة العرفية ، حاكمان باشتراط القصد . وامّا الدليل ، فهو : 1 - « من سبق » وهو مطلق . 2 - « من استولى » وهو مطلق أيضا . 3 - « استقراء المعاملات » .