السيد صادق الحسيني الشيرازي

348

بيان الأصول

إلّا إذا قيل : بالانصراف . ولو شكّ في الانصراف ، فأصالة الإطلاق محكمة . إلّا إذا كان مسبّبا عن الشكّ في الظهور . ثمّ على القول بلزوم القصد : هل يحرز بأصالة الصحّة ؟ كلّا ، لأنّها في مقابل الفساد . نعم ، أصالة عدم القصد محكمة . إلّا إذا رئي انه يتصرّف تصرّف المالك بالبيع ، والوقف ، ونحوهما . ثمّ انّ القصد هو الداعي العرفي ويكفي فيه الارتكاز . وينقسم إليه ، وإلى ضدّه ، ونقيضه ، وعدمه ، وعدم غيره . فعدم القصد له مصاديق ثلاثة ، ورابعها : الشكّ في القصد من ذي اليد . اليد ومجهول المالك ثمّ انّ مجهول المالك - مطلقا أو في بعض الصور - وكذا افراد وأموال الحربي حال الحرب يكونان من أسباب الملك ، فاليد سببه . ففي الجواهر : الخلاف في توقّف تملّك اللقطة على النيّة أم لا أم التفصيل ؟ « 1 » وفي الجواهر أيضا الخلاف في لزوم القصد في تملّك المباحات وعدمه « 2 » . وفي الفقه : اشتراط اللزوم « 3 » .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : ج 38 ص 279 و 280 . ( 2 ) - جواهر الكلام : ج 38 ص 32 . ( 3 ) - الفقه : احياء الموات ص 58 .