السيد صادق الحسيني الشيرازي

278

بيان الأصول

التتمة الثانية [ ان أصالة الصحّة غير استصحاب الصحّة ] ان أصالة الصحّة غير استصحاب الصحّة ، وقد مضى بحثه في تنبيهات الاستصحاب « 1 » وذلك واضح ، إذ في مورد أصالة الصحّة غالبا استصحاب الفساد موجود ، بخلاف استصحاب الصحّة فلا مورد لمثله فيه ، فتأمّل . نعم ، قد يتوافق الاستصحاب مع أصالة الصحّة ، وذلك كما إذا كان المتيقّن السابق الصحّة المحرزة بالوجدان أو بالتعبّد ، وكان العمل الصادر محتملا للفساد فيحمل على الصحّة ، فيتوافق استصحاب الحالة السابقة مع أصالة الصحّة . مثاله : العادل يستغيب ، أو يكذب ، ونحوهما . التتمة الثالثة [ انه لا فرق في مورد أصالة الصحّة بين أنواع أطراف النزاع ] انه لا فرق في مورد أصالة الصحّة بين أطراف النزاع وعدمه ، وفي النزاع لا فرق بين إدّعاء أحدهما الصحّة والآخر الفساد ، وبين إدّعاء أحدهما الفساد والآخر الجهل بالفساد ، فإذا تنازع المتعاقدان في صحّة العقد وعدمها جرت أصالة الصحّة حتّى إذا لم يكن منكر ، بل كان أحدهما جاهلا بالصحّة والفساد . وذلك لإطلاق الأدلّة ، والسيرة ، ونحوهما . قال في العروة : « إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه حتّى يكون

--> ( 1 ) - ذكره الشيخ في الرسائل في التنبيه الثامن ، والطهراني في الحادي عشر ، والعراقي في الثالث عشر ، ولم يذكره الكفاية ولا النائيني إلّا إشارة .