السيد صادق الحسيني الشيرازي

241

بيان الأصول

والفراغ : من دفع الاستبعاد عن كفاية المصادفة ، كما ذهب إليه جمع من الأعاظم أيضا . وأمثلة ذلك كثيرة منتشرة في شتّى أبواب الفقه ، ومنها : تصرّفات الأولياء ، والأوصياء ، والوكلاء والمستأجرين ، ونحوهم - كما تقدم - هنا حيثيّتان ثمّ انّ الشيخ رحمه اللّه ذكر : انّ العمل الصادر عن النائب له حيثيتان : 1 - حيثية المباشرة 2 - حيثية النيابة . ولكلّ منهما أحكام : 1 - فمن أحكام الأولى : الجهر والإخفات ، والستر أي : مقداره ، ولبس الحرير والذهب في نيابة المرأة عن الرجل ، والعكس في الصلاة ، والحلق والتقصير في الحجّ ، ونحو ذلك . 2 - ومن أحكام الثانية : القصر والإتمام في الصلاة ، والتمتع والإفراد في الحجّ ، ونحو ذلك . قال رحمه اللّه : - ما حاصله - بأنّه إذا شكّ في صحّة عمل النائب من الحيثية الثانية ، فلا يثبت بها صحّة العمل من الحيثية الأولى . نعم ، بأصالة صحّة العمل من الحيثية الأولى تثبت الأجرة ، لأنّ مورد الإجارة : العمل الصحيح ، والموصوف محرز بالوجدان ، والوصف بأصالة الصحّة . « 1 »

--> ( 1 ) - فرائد الأصول / ج 3 / ص 9 - 368 ووافقه في المنتقى بتقريب آخر / ج 7 / ص 117 .