السيد صادق الحسيني الشيرازي
225
بيان الأصول
اجتهاديا ، مبنيّا على أمارة ، أم أصل محرز ، أم غير محرز ، كأصالة الحرمة في اللحوم المأخوذة من يد الكافر . سواء كان العامل عالما بالصحّة أو بالفساد ، تفصيلا أو إجمالا ، وجدانا أو تعبّدا أو كان جاهلا ، مركّبا ، أو بسيطا ، مع اتّفاق الرأي وعدمه . وذلك : لتنجّز العلم التفصيلي على الحامل مطلقا تنجّزا عقليّا بلا إشكال . 2 - الحامل يعمل بعلمه الإجمالي - إذا كان منجّزا - كالتفصيلي ، لما حقّق من انّه كالتفصيلي في التنجّز ، فإذا علم الحامل ببطلان غسل الميّت أو تحنيطه ، وجب عليه الإتيان بهما جميعا . 3 - مع جهل الحامل ، وقد تقدّم أقسامه وأحكامه . المبحث الثالث [ ان أصالة الصحّة هل تجري مع الشكّ في قابلية الفاعل ، أو المورد ، أم تختصّ بالشكّ في تمامية الأجزاء ، أو الشرائط ، أو احتمال وجود مانع ، بعد إحراز قابلية الفاعل والمورد ؟ ] الثالث من مباحث أصل الصحة : في أن أصالة الصحّة هل تجري مع الشكّ في قابلية الفاعل ، أو المورد ، أم تختصّ بالشكّ في تمامية الأجزاء ، أو الشرائط ، أو احتمال وجود مانع ، بعد إحراز قابلية الفاعل والمورد ؟ . فيه خلاف . [ خلاف ] بين الاطلاق والتفصيل 1 - ذهب جمع منهم الشيخ الأنصاري ، وشيخه صاحب الجواهر - على ما نقله المحقّق الرشتي عنه « 1 » - وتلميذه المحقّق الآشتياني قدّس سرّهم إلى الأوّل . 2 - وذهب جمع آخر منهم العلّامة ، والمحقّق الكركي ، وتبعهما النائيني ،
--> ( 1 ) - تقرير درسه المخطوط في الاستصحاب : ص 218 ب .