السيد صادق الحسيني الشيرازي

226

بيان الأصول

والعراقي ، وعدد من تلاميذهما « 1 » وآخرون ممّن عاصرناهم وممّن تقدّم عليهم إلى الثاني . 3 - وفصّل آخرون - وربّما يظهر ارتضاؤه من آخر كلام الشيخ في الرسائل - بين إحراز القابلية من أحد الطرفين في العقود وأمثالها من متولّي الأوقاف ، والوصاية ، والوكالة ، المتعدّدين ، والشكّ في قابلية البقيّة فتجري أصالة الصحّة ، وبين عدم الإحراز مطلقا ، فلا تجري . 4 - وقد يفصّل بين قبل العمل وحينه ، وبين بعده ، بجريان أصالة الصحّة بعد العمل مطلقا ، وجريانها قبل العمل وحينه مع إحراز قابلية الفاعل والمورد لا مطلقا . 5 - وقد يفصّل في قابلية الفاعل والمورد بين كون منشأ الشكّ في القابليتين الخطأ والسهو ونحوهما ، وبين غيره ، بجريان أصالة الصحّة في الأوّل ، دون الثاني . مثال الأوّل : بيع فقيه عادل وقفا ، أو ملكا للغير ، وشككنا في كون المورد من مستثنيات بيع الوقف ، أو وكالته عن المالك ، ونحو ذلك . ومثال الثاني : بيع من نحتمل - عقلائيا - تعمّده عصيانا لبيع الوقف ، أو ملك الغير . 6 - وقد يفصّل بين ما كان الأصل فيه عدم الصحّة ، كبيع الوقف ، وبيع ملك الغير ، وقتل أحد ، وضرب أحد ، ونحوه بعدم الجريان فيه مطلقا ، وبين ما كان الأصل فيه الصحّة ، أو كان ذا وجهين ولا أصل له ، كبيع ملك نفسه مع احتمال الحجر ، أو بيع شيء لا يعلم انّه ملك البائع أو ملك غيره ، بجريان أصالة الصحّة فيها .

--> ( 1 ) - في تقارير دروسهم : فوائد الأصول ، ونهاية الافكار ، وغيرهما .