السيد صادق الحسيني الشيرازي

213

بيان الأصول

أو ظاهرية : وهي اما مستندة إلى أصالة الإباحة ، أو إلى اليد ، ونحوهما من الأمارات ، أو إلى الحمل على الصحّة . لا سبيل إلى الأوّلين ، فيبقى أصالة الصحّة . امّا الأوّل : فلأنّه أصل حكمي ولا مجال له مع وجود الأصل الموضوعي ، إذ مع الموضوعي يكون الموضوع منقّحا تعبّدا ، ولا معنى لجعل ثان لا موافقا : لأنّه من تحصل الحاصل ، ولا مخالفا : لأنّه جمع بين الضدّين أو النقيضين . وامّا الثاني : فلأنّه ليس في بعض مواردها يد ، ولا غيرها من الأمارات ، بل مجرّد تصدّي ، كإمامة الجماعة ، وتجهيز الموتى ، والولايات الحسبية ، ونحو ذلك . فتبقى أصالة الصحّة . وفيه - مضافا إلى انّ الترديد والدوران إنّما يصحّ دليلا إذا حصل من الترديد الاطمئنان إلى عدم شقّ آخر غير ما ذكر ، وهو لا يحصل دائما - : انّه يوجب اصطياد قاعدة من مجموع الأدلّة ، فلا تشمل موارد الشكّ ، لأنّ المتيقّن منها غير موارد الشكّ ، فلا تنفع إلّا إجمالا ، وهو مسلّم بدون الترديد والدوران ، فتأمّل . مضافا إلى انّ الحمل على الصحّة الموضوعية دون الحكمية مصادرة ، إذ لو ثبت الأصل الموضوعي لا مجال للحكمي ، لا مطلقا ، فتأمّل . الاستدلال للصحة ببناء العقلاء ثمّ انّه ربّما يستدلّ على حجّية أصالة الصحّة - أيضا - ببناء العقلاء