السيد صادق الحسيني الشيرازي

97

بيان الأصول

النوع الخامس والأخير وامّا النوع الخامس : وهو ما لو كان للجنس أو النوع أو الصنف ، حالة وصفة - وأردنا استصحاب تلك الصفة - وشكّ في بقاء ذلك النوع أو الجنس ، أو الصنف على تلك الصفة ، وكان الأثر مترتّبا على الصفة ، كاستصحاب سواد الإفريقي في هذا الجيل بعد العلم بسواده في الجيل السابق . وكونه من القسم الثالث من استصحاب الكلّي : لأنّ المتيقّن السواد قد باد ، والمتيقّن البقاء مشكوك حدوثه بوصف السواد . وليس المستصحب من مراتب المتيقّن الزوال لا عرفا ولا دقّة ، فلا يكون من النوعين : الثالث والرابع . ولا فردا مباينا للفرد الزائل ، لكون الزائل والمشكوك الحدوث والبقاء كلاهما عرض ، فيكون نوعا خامسا . وحيث انّ ملاك وحدة القضيّتين : العرف ، والعرف يرى وحدة السواد في الجيل البائد ، والجيل الموجود ، فيكفي في الاستصحاب . مناقشة النوع الخامس أقول : هنا أمران : أحدهما : يلزم طرح هذا النوع أعمّ ممّا ذكر لعدم الفرق في كون المشكوك صفة لذات النوع أو الجنس أو الصنف ، أم مكانا ، أم زمانا ، أم غير ذلك من الأعراض التسعة . وبعبارة أخرى : ذات وجد متلبّسا بعرض من الأعراض التسعة ثمّ زال ذاك الذات مع عرضه ، وجاء ذات مشترك مع الزائل عرفا ، وشكّ في اتّصافه بذاك العرض وعدمه ، فهل يستصحب ذاك العرض أم لا ؟ .