السيد صادق الحسيني الشيرازي
87
بيان الأصول
إلى الورثة ، بل يصل المال إلى الحاكم الشرعي لأنّه ولي الغائب ، وهو أثر شرعي لاستصحاب كلّي المديونيّة خصوصا إذا علم الوارث الديون ثمّ نسيها . المورد الثاني ومنها : لو مات زيد ، وكان بذمّة ابنه الأكبر فوائت لم يقضها ، واحتمل أن يكون بذمّة أبيه أيضا فوائت ، فمع إتمام الابن فوائت نفسه يستصحب كلّي الفوائت التي بذمّته ، إذ لو كان للأب فوائت تشتغل ذمّة الابن بها عند موت الأب . خصوصا إذا كان بذمّة الأب فوائت وشكّ الابن في مقدارها - فهو أقلّ أو أكثر - الذي قال الهمداني بالاستصحاب فيه . المورد الثالث ومنها : ما مثّل به الآخوند في حاشية الرسائل تبعا للآشتياني في حاشية الرسائل « 1 » - بعد انتخابه عدم جريان الاستصحاب في النوعين الأوّلين مطلقا - لمن فاتت عنه فريضة ، واحتمل أن تكون بذمّته فرائض فائتة ولو جهلا تصوّريا ، وجب عليه الإتيان بالفوائت حتّى يعلم براءة الذمّة ، وتترتّب عليه كلّ الآثار الشرعية لمن عليه فوائت ، من عدم جواز التطوّع له ، أو وجوب البدار ، على القول بهما . ثمّ قال رحمه اللّه : « ولا أظنّ أن يلتزم به أحد » . المورد الرابع ومنها : عند الشكّ في أي خيار لأي شخص في البيوع ، لو احتمل الخيار
--> ( 1 ) - بحر الفرائد / الاستصحاب ص 100 .