السيد صادق الحسيني الشيرازي

88

بيان الأصول

فلا يصحّ نفيه بأصل العدم ، بل على القول باستصحاب الكلّي القسم الثالث يلزم استصحاب كلّي الخيار وترتيب آثار كلّي الخيار . مثلا : خيار الحيوان الذي قال المرتضى - خلافا للمشهور - بثبوته للبائع أيضا ، لو شكّ الفقيه في ذلك ، فبعد انتهاء المجلس يستصحب كلّي الخيار ، سواء قلنا بأنّ مبدأ خيار الحيوان : العقد ، أم التفرّق . وهل يلتزم بمثله ؟ . وهل يفرّق الشيخ بين القول بأنّ مبدأ خيار الحيوان العقد ، وبين القول بأنّه التفرّق ، بإجراء الاستصحاب على القول الأوّل دون الثاني ؟ . المورد الخامس ومنها : لو مات البيّعان بعد البيع ، واحتملنا اشتراطهما الخيار ، فهل نستصحب الخيار ، ويكون لكلّ من ورثة البائع والمشتري إجراء أحكام الخيار ، أم لا ؟ . وهل يفرّق احتمال كون الخيار المشترط من حين العقد أم التفرّق ؟ . المورد السادس ومنها : لو احتمل الوارث من المرتبة الثانية أن يكون هناك مرتبة أولى - كما لو احتمل الحفيد أن يكون الجدّ الميّت قد تزوّج في طول حياته في بلاد أخرى وله بعض أولاد صلبيين - فلا يصل المال إليه ، لاستصحاب بقاء الحجب بعد موت الأب أو الأمّ - اللذان هما الوصلة بين الجدّ والحفيد - بسبب أولاد آخرين للجدّ ، حتّى إذا كان الجدّ ينفي ذلك لو احتمل نسيانه ، أو التقيّة عن عائلته ، أو غير ذلك ، وهل يفصّل الشيخ بمثله ؟ .