السيد صادق الحسيني الشيرازي
318
بيان الأصول
التنبيه السابع عشر في أن الأخذ بالاستصحاب رخصة أو عزيمة هل الأخذ بالاستصحاب رخصة أم عزيمة أم التفصيل وجوه ؟ الأوّل : نقله الآشتياني في بحر الفوائد « 1 » قال : انّها رخصة ، لأنّ النواهي الواردة في الأخبار العامّة والخاصّة واردة - غالبا - مورد الوجوب أو مظانّه ، فلا تدلّ على أكثر من عدم الوجوب والإذن في المشي على الحالة السابقة ، كيف والعمل على خلاف الحالة السابقة في الجملة إجماعي ؟ . ويؤيّده : « لا ينبغي » في بعض الروايات . الثاني : انّها عزيمة ، لظهور النهي في ذلك ، بل بعضها صريح في ذلك وأصرّ على ذلك الآشتياني رحمه اللّه . الثالث : انّه لا رخصة ولا عزيمة ، بل اعتبار نظير سائر الأمارات والأصول العمليّة ، فقد يكون نتيجة جريان الاستصحاب الرخصة ، وقد يكون : العزيمة ، وهذا هو الأقرب .
--> ( 1 ) - بحر الفوائد ، الاستصحاب ص 42 .