السيد صادق الحسيني الشيرازي

319

بيان الأصول

التنبيه الثامن عشر في لزوم اتّحاد القضيتين في الاستصحاب يشترط في الاستصحاب اتحاد القضيتين : المتيقنة ، والمشكوكة ، موضوعا ، وتعبير العلماء السابقين عن هذا الشرط : ببقاء الموضوع ، هو : ما ذكرناه ، لا أنّه يكفي بقاء الموضوع ولو لم يبق المحمول . ولعلّ التعبير بذلك هو : 1 - لأهميّة الموضوع . 2 - أو بوصف الموضوعية الشامل لبقاء المحمول ، إذ لا يتصوّر بقاء الموضوع بوصف الموضوعية بدون المحمول . 3 - أو المراد : بقاء الموضوع المأخوذ في أدلّة الاستصحاب من المضي والنقض . مباحث ثلاثة ثمّ إنّ تلخيص البحث هنا في ثلاثة مباحث : 1 - ما المراد من الموضوع الذي قالوا بوحدته في القضيتين ؟ 2 - ما هو الدليل على اشتراط وحدته ؟ . 3 - ما هو الميزان المحرز للموضوع والمعين لوحدته ؟ هل هو الدليل ، أو العقل ، أو العرف ؟ . المبحث الأول [ ما المراد من الموضوع الذي قالوا بوحدته ؟ ] أمّا الأوّل : وهو ما المراد من الموضوع الذي قالوا بوحدته ، فقد قال كلّ شيئا ، ونقضوا وأبرموا طويلا ، ونعم ما حدّده به الشيخ رحمه اللّه : بأنّه « المعروض