السيد صادق الحسيني الشيرازي

197

بيان الأصول

1 - الصفة النفسية الخاصّة . 2 - انكشاف الواقع به . 3 - التحريك العملي إلى الواقع الذي تعلّق به . 4 - التنجيز والإعذار . والأثر الأوّل : مختصّ بذات العلم . والثاني : هو المجعول في باب الأمارات ، بتتميم الكشف بمقتضى : « لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنّا ثقاتنا » و « مفهوم آية النبأ » ونحوهما . والثالث : هو المجعول في باب الأصول العمليّة ، وهو على نوعين : فتارة : يجعل الأصل كالعلم في التحريك والجري العملي على انّه واقع تنزيلي ، وهذا هو المجعول في الأصول المحرزة والتنزيلية كالاستصحاب وقاعدة الفراغ . وتارة : يجعل الأصل كالعلم في التحريك دون تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع ، وهذا هو المجعول في الأصول غير المحرزة كالبراءة . والرابع - المنجزية والمعذرية - : غير قابل للجعل ، لأنّه حكم عقلي يتبع موضوعه ، فكلّما وجد موضوعه ، وجدت المعذرية والمنجزية . نعم ، بجعل الشارع الأثرين : الثاني والثالث ، يتبعهما - عقلا - المنجزية والمعذرية . قال المحقّق النائيني رحمه اللّه : وبهذا يتّضح الفرق - في المجعول - بين الأمارة والأصل ، حيث انّ جعل الأثر الثاني للقطع في الأمارة ، وهو انكشاف الواقع يلزمه عرفا - بالتعبّد الشرعي - جعل كلّ لوازمه وملازماته وملزوماته الشرعيّة وغيرها .