السيد صادق الحسيني الشيرازي
198
بيان الأصول
بخلاف الأصل ، فانّ المجعول فيه ليس تتميم الكشف ، بل مجرّد الجري العملي ، وهو لا يستلزم جعل الجري العملي على اللوازم . مناقشة القول الأول وأورد على المحقق النائيني : بأنّه كما لا تلازم بين جعل الجري العملي على شيء ، وبين جعل الجري العملي على طبق لوازمه ، كذلك لا تلازم - لا عقلا ولا عرفا - بين جعل اليقين التعبّدي بشيء واليقين التعبّدي بلوازمه . والتلازم إنّما هو بين اليقين الوجداني بشيء ، واليقين الوجداني بلوازمه . أو يقال بالعكس : كما انّ هناك تلازما بين جعل اليقين بشيء وبين جعل اليقين التعبّدي بلوازمه ، كذلك هناك تلازم بين جعل الجري العملي على شيء ، وبين جعل الجري العملي على لوازمه . القول الثاني [ للشيخ رحمه اللّه ] وأما القول الثاني : فهو للشيخ رحمه اللّه وملخصه « 1 » : انّ الآثار - غير الشرعيّة - ليست تحت جعل الشارع ، ووجوب ترتيب الآثار في الأصول العمليّة لا يعقل إلّا في الآثار القابلة للجعل الشرعي . فالمعقول في الحكم ببقاء حياة زيد - حكما تشريعيّا لا تكوينيا - هو : ترتيب الآثار الشرعية ، من الإنفاق على زوجته ، وحرمة التصرّف في ماله ، ونحو ذلك ، دون حكمه بنموّه ، ونبات لحيته ، ونحو ذلك .
--> ( 1 ) - فرائد الأصول / ج 3 ص 233 و 234 .