السيد صادق الحسيني الشيرازي

196

بيان الأصول

المستصحب ولوازمه - غير الشرعية - في البقاء فقط ، امّا إذا كانت الملازمة بينهما في الحدوث والبقاء جميعا ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في كليهما ، كلّ مستقلا عن الآخر ، وهو خروج موضوعي عن بحث الأصل المثبت . مثلا : إذا كان ماء كرّا ، فلازمه العقلي أن يكون ألفا ومائتا رطل بالعراقي فإذا علمنا بهما في زمان ، ثمّ شككنا في بقائهما ، فنستصحبهما جميعا إذا كان لكلّ منهما أثر شرعي . أقوال هذا المبحث وقبل بيان الأقوال فلنمثّل بمثالين للأمارة وللأصل : إذا قالت البيّنة - مثلا - : لا حاجب على مواضع الغسل أو الوضوء ، فيترتّب عليه : اللازم : وهو وصول الماء إلى مواضع الوضوء والغسل . والملزوم : وهو عدم تعدّي القير والصبغ من الحائط - مثلا - . والملازم : وهو عدم انقلاع جزء من القير والصبغ من الحائط . وهكذا ، أما إذا حكمنا باستصحاب عدم الحاجب ، فلا يثبت : ( اللازم ) ولا : ( الملزوم ) ولا : ( الملازم ) . القول الأول [ للنائيني رحمه اللّه ] امّا القول الأوّل ، فهو للنائيني رحمه اللّه وقال في بيانه ( ما حاصله ) « 1 » : للعلم آثار أربعة :

--> ( 1 ) - فرائد الأصول / ج 4 ص 383 و 384 .