السيد صادق الحسيني الشيرازي
195
بيان الأصول
التنبيه السابع في الأصل المثبت في الأصل المثبت مبحثان : الأوّل : في الفرق بين الأمارات والأصول العمليّة ، بترتّب الحجّية على لوازم الأمارات ، وملزوماتها ، وملازماتها ، العقليّة والعادية والشرعية جميعا ، دون الأصول . الثاني : انّ الاستصحاب يترتّب على حجّيته الآثار الشرعية للمستصحب فقط ، دون العقليّة والعادية ، ودون آثارهما الشرعية . المبحث الأول الفرق بين الامارات والأصول العملية امّا المبحث الأوّل - وهو الفرق بين الأمارات والأصول العمليّة - : فثبوتا ، أو إثباتا ، على سبيل منع الخلو - وعلى الخلاف في البين - . امّا ثبوتا : فهو ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه اللّه : من انّ نوع المجعول في باب الأمارات يختلف عنه في الأصول العمليّة بحيث ترتّب عليه هذا الفرق . وامّا إثباتا : فهو ما يظهر من الكفاية : من قصور لسان جعل الحجّية للأصول العمليّة على ترتيب أكثر من الأثر الشرعي . وجمع فصّلوا بين الأمارات نفسها فالحقوا بعضها بالأصول العمليّة في عدم حجّية مثبتاتها ، وبعضها بحجّية مثبتاتها . ولا يخفى : انّ مورد البحث في الأصل المثبت ما إذا كانت الملازمة بين