السيد صادق الحسيني الشيرازي
194
بيان الأصول
القول عن القواعد ، والتحرير ، واللمعة ، والروضة ، والمسالك ، وجامع المقاصد ، والكفاية » . وقال رحمه اللّه في كتاب الضمان « 1 » - في مقام الاستدلال على شرعية ضمان المال - : « ومنها : ما تمسّك به في التحرير ، والرياض ، من قوله تعالى : وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » . وقال رحمه اللّه أيضا في الضمان « 2 » - في مقام صحّة ضمان المجهول - : « ومنها : ما تمسّك به في المختلف ، والتنقيح ، والمسالك ، من قوله تعالى : وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ مشيرا إلى الحمل المجهول المختلف افراده في الكميّة ، وقد صرّح في التذكرة : بأنّه احتجّ به المجوّزون » وقال في الجواهر « 3 » : « ودعوى : انّ الأصل بقاء الشرائع السابقة إلّا ما دلّ الدليل على نسخه . . . يدفعها انّ الكتاب العزيز والسنّة الدالّين على استحباب النكاح في شرعنا مطلقا ، يثبت بها النسخ ، ويخرج بهما عن مقتضى الأصل » . وكتب الفقه مشحونة بالاستدلال بما في الكتاب والسنّة من أحكام الشرائع السابقة ، نظير الاستدلال بما فيهما من الأحكام ، فلاحظ .
--> ( 1 ) - المناهل ص 112 . ( 2 ) - المناهل ص 134 . ( 3 ) - الجواهر ، كتاب النكاح ج 29 ص 20 .