السيد صادق الحسيني الشيرازي
105
بيان الأصول
3 - الحرمة والطهارة ، وهو المحكي عن الروضة بقوله : « للأصل فيهما » « 1 » . 4 - تفصيل الهمداني رحمه اللّه بين الآثار المترتّبة شرعا على عدم كونه مذكّى وبين ما رتّب على غير المذكّى ، بجريان أصل العدم في الأوّل دون الثاني . وقد يقسّم موضوع المسألة كالتالي : وهو : انّ الشبهة امّا حكميّة ، أو موضوعية ، والحكمية امّا أن تكون : 1 - لأجل الشكّ في القابلية للذكاة ، للشبهة المفهومية ، كما لو شكّ في صدق مفهوم الكلب على حيوان . 2 - لأمر آخر ، كالشكّ في قابلية المتولّد بين حيوانين . 3 - أو للشكّ في شرطية شيء للتذكية ، كالحديد . 4 - أو مانعية شيء عنها ، كالجلل . والموضوعية إما : 1 - لاشتباه الأمور الخارجية ، كالشكّ في كونه كلبا أو خروفا . 2 - أو الشكّ في تحقّق التذكية بعد العلم بكونه خروفا مثلا . ما هو دليل الحرمة والنجاسة ؟ ثمّ انّ عمدة ما تمسّك به المشهور للحرمة والنجاسة : استصحاب عدم التذكية حال الحياة إلى بعد زهوق الروح ، فيكون تعبّدا غير مذكّى ، فيترتّب عليه أحكام غير المذكّى .
--> ( 1 ) - شرح اللمعة / ج 1 / ص 286 .