السيد صادق الحسيني الشيرازي

106

بيان الأصول

إيرادات ثلاثة وأورد على هذا الاستدلال بأمور : الإيراد الأول أحدها : ما ذكره الفاضل التوني في الوافية : من انّ عدم التذكية لازم لأمرين مستقلّين : أحدهما : الحياة ، والثاني : الموت حتف الأنف . والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم بما هو ، بل ملزومه الثاني ، أعني : الموت حتف الأنف ، فعدم التذكية لازم أعمّ لموجب النجاسة ، فهو قد يتحقّق في فرض الحياة ، وقد يتحقّق في فرض الموت حتف الأنف . وما علم ثبوته هو الأوّل ، وهو معلوم الزوال ، وما يشكّ فيه الآن هو الموت حتف الأنف ، لا يقين بحدوثه ، فلا يجري الاستصحاب فيه . والمتمسّك بهذا الاستصحاب ليس إلّا كمن تمسّك باستصحاب الضاحك المتحقّق في الدار في ضمن زيد ، لإثبات وجود عمرو فيها بعد العلم بزوال زيد ، قال : وفساده غني عن البيان . أقول : وهذا هو النوع الثاني من النوعين الأوّلين من استصحاب الكلّي القسم الثالث ، لأنّ لعدم التذكية فردين : أحدهما : - الحياة - متيقّن الحدوث والزوال ، والثاني : - موت حتف الأنف - يحتمل حدوثه عند زوال الأوّل - الحياة - فيستصحب عدم التذكية ، للعلم به سابقا ، والشكّ فيه لاحقا . وأجاب الشيخ عن الفاضل التوني قدّس سرّه : بأنّ نظر المشهور إلى انّ النجاسة والحرمة قد رتّبتا في الشرع على مجرّد عدم التذكية مثل : « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » و « لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ » وفي موثّقة ابن بكير : « إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح » وغيرها ، الظاهرة في انّ الحرمة والنجاسة رتّبتا على عنوان ( غير