السيد صادق الحسيني الشيرازي

100

بيان الأصول

تذنيبات « التذنيب الأول » ذكر المحقّق العراقي قدّس سرّه : انّه لو كان هناك أثر بسيط للجامع بين الفردين المتّفقين في الحقيقة ، وقد علم بوجود فرد للكلّي وزواله ، وشكّ في وجود فرد آخر - امّا مصاحبا للفرد الزائل ، أو مقارنا لارتفاعه بلا تخلّل عدم بينهما - فبالنسبة إلى السبب لا يجري الاستصحاب لما تقدّم من انتفاء الشكّ في البقاء ، وامّا بالنسبة إلى المسبّب ، فالظاهر : جريان الاستصحاب فيه ، لتماميّة الأركان الثلاثة : 1 - اليقين بالحدوث . 2 - الشكّ في البقاء . 3 - اتّحاد متعلّقهما . مثاله : استصحاب بقاء هيئة الخيمة عند احتمال قيام عمود آخر في محلّ العمود الأوّل المقطوع الزوال ، والسبب هو العمود ، والمسبّب هي هيئة الخيمة المسبّبة عن حلول عمود آخر محلّ العمود الأوّل . « إيراد » وأورد عليه : بلزوم ذلك جريان الاستصحاب في المسبّبات الشرعيّة التكليفيّة والوضعيّة ، كالزوجية والوكالة والولاية ، مع انّ الفقهاء لا يلتزمون بها .