السيد صادق الحسيني الشيرازي

264

بيان الأصول

قصاصهم ، لأنهما من حقوقهم لا من حقوقه ، كما لا تسقط كفارة القتل عنه من صيام وصدقة وعتق ، لأنها حكم شرعي ، لا حق المقتول ، نعم ما كان للمقتول من حق أخروي ربما يسقط بمثل ذلك والمسألة بحاجة إلى تتبع وتأمل . الفائدة السادسة الاقدام يسقط الحق دون الحكم لو اقدم شخص على الضرر العرضي ، فمقتضى القاعدة سقوط ما جعل له من حق ، لا سقوط الحكم الشرعي ، مثلا لو أجاز لشخص ان يغتابه ، سقط حق وجوب ارضائه أو الاستغفار له ، لكنه حرام من حيث نهى اللّه تعالى عنها ، إذ الاقدام مسقط لما يملك ، لا ما لا يملك واللّه العالم . الفائدة السابعة الاقدام يسقط حيثيا لو اقدم على ضرر مالي ، جاز له تداركه من جهات أخر ، مثلا لو اشترى معيبا أو مغبونا في ثمنه ، فندم جاز له الفسخ بخيار المجلس والحيوان ، والشرط ، ونحوها ، وان كان الداعي على اخذه بالخيار ندمه على اقدامه على الضرر ، وذلك للاطلاق .